Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 85

  1. مبادئ اللغة
  2. المندوب
  3. المباح غير مأمور به

وقال الكعبي وأتباعه من المعتزلة: لا مباح في الشرع, بل كل ما يفرض مباحًا, فهو واجب مأمور به.

قال أيضًا: المباح مأمور به ولكن دون المندوب, كما أن المندوب دون الواجب.

حجة الجمهور: أنه لو كان مأمورًا به, لترجح فعله على تركه, أما الملازمة: فلأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك, وأما بطلان التالي: فلأن المباح لا ترجيح فيه على ما سبق من تعريفه, وللكعبي منع عدم الترجيح تفريعًا على القول بوجوبه.

والحق أن النزاع لفظي؛ لأنه إن أريد أنه مأمور به باعتبار ذاته فليس كذلك, ودليله لا ينهض عليه, ودليل الجمهور ينفيه, وإن أريد أنه مأمور به بالتبعية, باعتبار توقف الواجب عليه فهو مأمور به, وإن كان المصنف منعه, لكن فيه ما تقدم.

احتج الكعبي: بأن كل مباح هو ترك حرام, إذ ما من شيء يوصف

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 85 (SanadKitab #32193, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.