Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 168

  1. المبادئ الكلامية
  2. حد الفقه
  3. الدليل

وعرفه [بعض] المنطقيين بأنه قولان فصاعدًا يستلزم لنفسه قولًا آخر.

فقوله: (يستلزم) أي مجموعهما, فتخرج الأمارة؛ لأنه ليس بينهما وبين ما تفيده ربط عقلي / يقتضي لزوم ذلك القول عنهما, إذ لو استلزمت شيئًا ما تخلف؛ لامتناع تخلف اللازم عن الملزوم, لا يقال: الأمارة تستلزم لكن لا لنفسها بل مع عدم المانع, لأن المصنف قال في الذي قبله: يكون عنهما قول, ولم يقل: يستلزم, حتى يكون قيد لنفسه يخرج الأمارة.

فقوله: (لنفسه) ليخرج قياس المساواة, كقولنا: (أ) مساوٍ لـ (ب) , و (ب) مساوٍ لـ (ج) [فإنه يستلزم: (أ) مساوٍ لـ (ج) , لكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة أجنبية, وهي مقدمة غير لازمة لشيء من مقدمتي القياس, وهو قولنا: كلما هو مساو لـ (ب) , مساو لـ (ج) , وهذا ليس بدليل عند المنطقيين؛ لأن الدليل عندهم ما يستلزم لذاته, وقول من قال: لنفسه يخرج المستلزم بواسطة عكس إحدى مقدمتيه بعكس النقيض, فاسد على رأي المصنف؛ لأنه بين الضرب الرابع من الشكل الثاني بذلك,

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 168 (SanadKitab #32193, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.