Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 169

  1. المبادئ الكلامية
  2. حد الفقه
  3. الدليل

وهو دليل عند المنطقيين.

ولو قيل: يستلزم لنفسه قيد واحد يخرج الأمارة؛ لأنها تستلزم مع عدم المانع, أو لكون المصنف لم يقل: فتخرج الأمارة وقياس المساواة, لكان أقرب إلى كلام المصنف, وهذا أعم من أن يكون الاستلزام بينًا كالشكل الأول, أو لا كالثلاثة الباقية, ويدخل الاستثنائي أيضًا.

والدليل بهذا المعنى أخص منه, فالثالث مطلقًا وبينه وبين الأولـ[ين] عموم من وجه مما تقدم في الثالث معهما, هذا على التفسير الأول.

وأما على الثاني فهو أخص من الأول مطلقًا, وكذا من الثاني أيضًا.

قال: (ولابد من مستلزم للمطلوب, حاصل للمحكوم عليه, فمن ثم وجبت المقدمتان).

أقول: يعنى أنه لابد في كل دليل من مقدمتين؛ لأن نسبة الأكبر إلى الأصغر لما كان محمولًا, [فلابد] في الدليل من أمر يوجب العلم به, وذلك هو المسمى عند المنطقيين بالحد الأوسط, لتعلقه بطرفي النسبة, فبحسب كل تعلق حصلت مقدمة, والمطلوب انتساب الأكبر إلى الأصغر.

والمراد بقولنا: (حاصل للمحكوم عليه) أنه متعلق به تعلقًا إسناديًا, وعلى هذا يشمل الأقيسة الأربعة, والاستثنائي.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 169 (SanadKitab #32193, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.