Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 170

  1. المبادئ الكلامية
  2. حد الفقه
  3. الدليل

وإن فسر (حاصل) بمعنى ثابت, لم يتناول إلا الشكل الأول, وضربين من الثاني.

وقيل: مراده الشكل الأول؛ لرجوع الباقي إليه, فيكون المعنى: ولابد من مستلزم حاصل للمحكوم عليه والمحكوم به حاصل له أو مسلوب عنه, ومن ثم أتى, من أجل أنه لابد من مستلزم للمطلوب حصلت الكبرى, حاصل للمحكوم عليه حصلت الصغرى, وهما المقدمتان.

قال: (والنظر: الفكر الذي يطلب به علم أو ظن).

أقول: النظر في اللغة يطلق على الانتظار, وعلى رؤية العين, وعلى الإحسان, وعلى المقابلة.

ويطلق ويراد به الاعتبار, وهذا هو النظر في عرف المتكلمين.

ورسمه القاضي أبو بكر: «بالفكر الذي يطلب له علم أو ظن».

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 170 (SanadKitab #32193, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.