Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 124

  1. مبادئ اللغة
  2. العزيمة
  3. المحكوم عليه (المكلف): الفهم شرط التكليف

لنا: لو صح لكان مستدعًا حصوله منه طاعة كما تقدم, ولصح تكليف البهيمة, لأنهما في عدم الفهم سواء.

قالوا: لو لم يصح لم يقع, وقد اعتبر طلاق السكران, وقتله, وإتلافه.

وأجيب: بأن ذلك ليس بتكليف, بل من قبيل الأسباب, كقتل الطفل, وإتلافه.

قالوا: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾.

قلنا: يجب تأويلها, إما بمثل: «لا تمت وأنت ظالم» , وإما على أن المراد الثمل؛ لمنعه التثبت كالغضب).

أقول: لما فرغ من المحكوم فيه, شرع في الأصل الرابع وهو المحكوم عليه, وذكر أحكامه في ثلاث مسائل:

الأولى: فهم المكلف للتكليف شرط في صحة تكليفه عند المحققين, وكل من منع تكليف المحال اشترطه؛ لأن الامتثال بدون الفهم محال, واشترطه أيضًا بعض من جوز التكليف بالمحال؛ لأن التكليف بالمحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم عند عدم الفهم, وبعض من جوز التكليف بالمحال جوز تكليف الصبي والمجنون.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 124 (SanadKitab #32193, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.