Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 125

  1. مبادئ اللغة
  2. العزيمة
  3. المحكوم عليه (المكلف): الفهم شرط التكليف

احتج المصنف لمختاره بوجهين:

الأول: لو صح تكليف من لا فهم له, لكان مستدعى حصول الفعل منه على سبيل الطاعة والامتثال كما تقدم, ومجرد الحصول بدون الامتثال لا يكفي؛ لأنه يكون اتفاقيًا؛ ولأن كل مكلف مأمور بالطاعة وهي موافقة الأمر, وذلك يتوقف على الفهم, ولقوله ﵇: «الأعمال بالنيات» , ولا يتصور ممن لا شعور له بالأمر قصد الفعل امتثالا للأمر.

فقوله: (طاعة) تنبيه على أن الفعل يجوز أن يصدر عن الصبي والمجنون, لكن ذلك غير كاف في سقوط التكليف, بل لابد من قصد الامتثال؛ لئلا يتوهم أن ذلك إذا جاز فربما علم الله تعالى وقوعه منه فكلف به, ولا يكون تكليف المحال, فلابد من قصد إيقاعه طاعة إلا في الواجب الأول, وهو النظر المعرف لوجوب معرفة الله, فإنه لا يمكن قصد إيقاعه طاعة, مع أن فاعله لا يعرف وجوبه عليه إلا بعد إتيانه به, ولا إرادة الطاعة لأنها لو افتقرت إلى إرادة أخرى لزم التسلسل.

لا يقال: الدليل العقلي إن لم يصح لا اعتداد به, وإن صح لم يصح استثناء بعض الصور.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 125 (SanadKitab #32193, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.