Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 181

  1. مبادئ اللغة
  2. السنة
  3. حكم أفعال النبى ﷺ بالنسبة إلى أمته

قال في شرح المفصل: «ووجوب المرافق ليس من الآية, وإنما حمل على ذلك من السنة بدليل» , لكن في كون غسله المرافق قرينة حالية على أن ذلك هو المراد من قوله: ﴿وأيديكم﴾ نظر؛ لجواز أن يكون فعل ذلك إطالة للغرة كما يقول الشافعي, أو للاحتياط حتى يتحقق تعميم الواجب.

ومن قال بوجوب ذلك من أصحابنا, فبناء على أصلنا الذي يأتي في أن أفعاله ﵇ بالنسبة إلينا على الوجوب إذا ظهر قصد القربة, لا بناء على ما بنى المصنف عليه.

وجماعة من أصحابنا لا يقولون بوجوب غسل المرافق, فلا يصح قوله: (اعتبر اتفاقًا).

وإنما قال: والغسل إلى المرافق, ولم يقل: مع المرافق مع أنه مراده, يدل عليه قوله في المنتهى: «والغسل للمرافق اتباعًا للآية».

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 181 (SanadKitab #32193, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.