الوجوب؛ لأن اليد على ما يأتي ظاهر إلى المنكب, والمغيا بإلى ظاهر في عدم دخول ما بعدها, والنبي ﵇ لما قطع عند الحاجة إلى القطع بعد قوله تعالى: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ كانت قرينة الحال بيانا.
وروى البيهقي, قطع رسول الله ﷺ سارقًا من المفصل, وكذا غسل / المرفق, لما غسل اليد دلّ على أنه المراد من قوله: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾.
وفي مسلم من حديث أبي هريرة: ثم غسل اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد, ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ».
واعلم أن هذا المثال الأخير قد يتمشى على قول من قال: إن (إلى) للاشتراك بين دخول ما بعدها وعدم دخوله, وليس بمختار المصنف.