Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 190

  1. مبادئ اللغة
  2. السنة
  3. حكم أفعال النبى ﷺ بالنسبة إلى أمته

قلنا: لقوله: «خذوا» , أو لفهم القربة.

قالوا: لما اختلف الصحابة في الغسل بغير إنزال, سأل عمر عائشة فقالت: «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا».

قلنا: إنما استفيد من: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» , أو لأنه بيان ﴿وإن كنتم جنبًا﴾ , أو لأنه شرط الصلاة, أو لفهم الوجوب.

قالوا: أحوط, كصلاة ومطلقة لم تتعينا.

والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كالثلاثين, فأما ما احتمل لغير ذلك فلا).

أقول: أخذ الآن يحتج للقائلين بالوجوب فيما لم تعلم صفته, واحتج لهم بالكتاب, والسنة, والإجماع, والقياس. أما الكتاب فبثلاث آيات:

الأولى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ , ووجه التمسك بها أنه أمر بأخذ ما آتاناه, وما فعله فقد آتانا, والأمر للوجوب, والأخذ الامتثال مجازًا, ومن ذلك فعله الذي لم تعلم صفته فيجب امتثاله.

وإنما قلنا: إن فعله مما أعطاناه, لأن الصحابة فهموا ذلك عن / ابن مسعود, وأنه رأى محرمًا عليه قميص فقال له: انزع عنك هذا, فقال الرجل: اقرأ عليّ في ذلك آية, فقرأها.

الجواب أولًا: أن الآية نزلت في الغنائم, وحمل اللفظ على الحقيقة

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 190 (SanadKitab #32193, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.