فاغتسلنا».
وخرج مسلم عن أبي موسى أنه سأل عائشة عما يوجب الغسل, فقالت: على الخبير [بها] سقطت, قال ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع, ومس الختان الختان, فقد وجب الغسل».
والجواب: أنا لا نسلم أن وجوب الغسل مستفاد من حكاية فعله ﵇ بل من قوله ﵇: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وسؤال عمر عائشة ليعلم هل فعله موافق لهذا الخبر أو هو موافق لظاهر: «إنما الماء من الماء» , أو إنما رجعوا لأنهم رأوا فعله بيان لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا﴾ , ولا نزاع في وجوب الغسل إذا كان بيانًا لمجمل, أو إنما رجعوا من حيث أن الغسل شرط الصلاة بالنسبة إليه واجب وأمته فيها مثله لقوله ﵇: «صلوا كما رأيتموني أصلي» , أو لأنهم فهموا / من