Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 196

  1. مبادئ اللغة
  2. السنة
  3. حكم أفعال النبى ﷺ بالنسبة إلى أمته

فاغتسلنا».

وخرج مسلم عن أبي موسى أنه سأل عائشة عما يوجب الغسل, فقالت: على الخبير [بها] سقطت, قال ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع, ومس الختان الختان, فقد وجب الغسل».

والجواب: أنا لا نسلم أن وجوب الغسل مستفاد من حكاية فعله ﵇ بل من قوله ﵇: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وسؤال عمر عائشة ليعلم هل فعله موافق لهذا الخبر أو هو موافق لظاهر: «إنما الماء من الماء» , أو إنما رجعوا لأنهم رأوا فعله بيان لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا﴾ , ولا نزاع في وجوب الغسل إذا كان بيانًا لمجمل, أو إنما رجعوا من حيث أن الغسل شرط الصلاة بالنسبة إليه واجب وأمته فيها مثله لقوله ﵇: «صلوا كما رأيتموني أصلي» , أو لأنهم فهموا / من

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 196 (SanadKitab #32193, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.