Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 263

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكر أحد قبل استقرار المذهب

لنا: سكوتهم ظاهر في موافقتهم, فكان كقولهم الظاهر, فينهض دليل السمع.

المخالف: يحتمل أنه لم يجتهد, أو وقف, أو خالف فتروّى, أو وقّر, أو هاب.

فلا إجماع ولا حجة.

قلنا: خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك السكوت.

الآخر: دليل ظاهر لما ذكرناه.

الجبائي: انقراض العصر يضعف الاحتمال.

ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا لا في الحكم.

أجيب: بأن الفرض قبل استقرار المذاهب.

وأما إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثر).

أقول: إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في مسألة, وعرف الباقون ولم ينكر أحد, فإن كان بعد استقرار المذاهب فيها, لم يدل السكوت على الموافقة قطعًا؛ إذ لا عادة بإنكاره, وقصاراه أنه وافق بعض من ذهب فيها إلى مذهب, وإن كان قبل استقرارها حالة البحث عن المذاهب والنظر فيها, فإجماع إن علم أن سكوتهم رضا, وإلا فهو حجة.

ولما كان العلم برضاهم غير معلوم, جزم في المنتهى فقال: «حجة وليس بإجماع قطعي».

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 263 (SanadKitab #32193, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.