Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 264

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكر أحد قبل استقرار المذهب

وهذا مذهب أبي هاشم, ومختار المصنف.

وعن الشافعي: ليس إجماعًا ولا حجة, وعنه خلافه, بمعنى أنه إجماع.

وهذا منقول عن بعض أصحابه, إذ لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه حجة وليس بإجماع, وعكسه لا يصح.

وقال الجبائي: «إجماع بشرط انقراض عصرهم من غير نكير».

وقال ابن أبي هريرة: «إن كان القول فتيا فإجماع, وإن كان حكمًا فلا إجماع ولا حجة».

لا يقال: موضوع المسألة إذا أفتى واحد, فهذا ترديد في الواقع؛ لأنا بيّنا أن المراد هناك إذا ذهب واحد.

احتج المصنف لمختاره: بأن سكوت أهل عصره عن الإنكار عنه والبحث معه في مأخذه على عادة النظار, يدل ظاهرًا على موافقتهم وإلا لما

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 264 (SanadKitab #32193, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.