Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 280

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. إذا أجمعوا على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث

وهكذا هنا؛ لأن تقرر القولين منهم فيها إجماع منهم على أنه لا يجوز فيها الاجتهاد لغيرهم.

وقد يقال: كون هذا الإجماع مانعًا عين المتنازع فيه.

والأظهر أنه أجاب على كل من المذهبين, وأن هذا من جانب الأكثر لاقتضائه عدم التفصيل في القسم الثاني وأن فيه مخالفة الإجماع - وقد تقدم جوازه, وأنه لا مخالفة فيه للإجماع.

احتجوا ثانيًا: بأنه لو لم يجز لأنكر لما وقع, وقد وقع ولم ينكر.

أما الملازمة؛ فلما عرف من عادة السلف من عدم ترك السكوت عن الباطل, وأما بطلان التالي, فلأن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين, وفي مسألة زوجة وأبوين, وقال ابن عباس: «للأم ثلث الأصل في المسألتين» , وقال غيره من الصحابة: «للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة» , ثم أحدث التابعون قولًا آخر, فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في مسألة الزوج, وبقول الجماعة في مسألة الزوجة, وعكس تابعي

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 280 (SanadKitab #32193, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.