Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 281

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجماع
  3. إذا استدل أهل العصر بدليل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر

أجاب: بأنه إنما لم ينكر لأنه كالعيوب الخمسة, فالقول الثالث فيهما لم يرفع ما اتفقا عليه, بل وافق في كل صورة مذهبًا.

قال: (مسألة: يجوز إحداث قول آخر أو دليل آخر عند الأكثر.

لنا: لا مخالفة لهم فجاز.

وأيضًا: لو لم يجز لأنكر, ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.

قالوا: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾.

قلنا: مؤل فيما اتفقوا عليه, وإلا لزم المنع في كل متجدد.

قالوا: ﴿يأمرون بالمعروف﴾.

قلنا: معارض بقوله: ﴿وينهون عن المنكر﴾ , فلو كان منكرًا لنهوا عنه).

أقول: إذا استدل أهل العصر بدليل أو تأولوا تأويلًا, فهل لمن بعدهم

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 281 (SanadKitab #32193, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.