Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 325

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. شروط المتواتر

وقيل: أربعون.

وقيل: سبعون.

والصحيح: يختلف.

وضابطه: ما حصل العلم عنده, لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص لا متقدمًا ولا متأخرًا, ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين في الاطلاع عليها, وإدراك المستمعين والوقائع.

وشرط قوم الإسلام, والعدالة, لإخبار النصارى بقتل المسيح.

وجوابه: اختلال في الأصل والوسط.

وشرط قوم ألا يحويهم بلد.

وشرط قوم اختلاف النسب, والدين, والوطن.

والشيعة: المعصوم دفعًا للكذب.

واليهود: أهل الذلة فيهم دفعًا للتواطؤ لخوفهم, وهو فاسد.

وقول القاضي وأبي الحسين: كل عدد أفاد خبرهم علمًا بواقعة لشخص, فمثله يفيد بغيرها لشخص صحيح أن يتساويا من كل وجه, وذلك بعيد عادة).

أقول: ذكر العلماء في المتواتر شروطًا صحيحة وشروطًا فاسدة.

أما الصحيحة فثلاثة, كلها في المخبرين لنا:

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 325 (SanadKitab #32193, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.