Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 326

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. شروط المتواتر

الأول: تعددهم تعددًا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب عادة.

الثاني: كونهم مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل العقل, فإنه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعًا.

الثالث: استواء الطرفين والوسط في ذين الأمرين.

وشرط قوم كونهم عالمين بما أخبروا به, وهو غير محتاج, لأنه إن أريد جميعهم فباطل, لأنه قد يكون بعضهم ظانًا ومع هذا يحصل العلم, وإن أريد علم البعض فلازم من قولنا: مستندين إلى الحس.

ثم من زعم أن العلم الحاصل منه نظري يشترط تقدم العلم بهذه الشروط, وأما من يقول إنه ضروري, فالضابط عنده في حصولها حصول العلم بصدقه, فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط, لا أن ضابط حصول العلم بصدقه سبق العلم بها كما يقول من يرى أنه نظري.

قيل: في كونها شروط نظر؛ لأنه يحصل العلم بخبر الواحد وإن لم يخبر عن محسوس.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 326 (SanadKitab #32193, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.