Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 330

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. التواتر المعنوي

الذلة به لخبثهم.

وقال القاضي أبو بكر, وأبو الحسين البصري: «كل خبر أفاد علمًا بواقعة لشخص, فمثله يفيد العلم بغير تلك الواقعة لشخص آخر».

قال المصنف: وهذا صحيح بشرط تساوي الخبرين والواقعة, لما علمت من تفاوت إفادته للعم بتفاوت تلك الأمور, وذلك بعيد جدًا لتفاوتهما عادة.

قال: (مسألة: إذا اختلف المتواتر في الوقائع, فالمعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام, كوقائع حاتم, وعليّ كرم الله وجهه).

أقول: لو اشتركت أخبار كثيرة بلغت رواتها مبلغ التواتر في معنى داخل أو لازم, كسخاوة حاتم, وشجاعة عليّ, حصل لنا العلم بالمشترك؛ لأن راوي الجزئي بالمطابقة راو للكل بالتضمن أو الالتزام, وهذا النوع يسمى بالتواتر المعنوي.

فإذا حكى شخص أن حاتمًا أعطى فرسًا, وحكى آخر أن أعطى جملًا, وحكى آخر أنه أعطى ثوبًا, وآخر دينارًا, فإنا وإن لم نعلم شيئًا من تلك القضايا بعينه, فهو لم يختلفوا في ما تضمنته تلك القضايا من جود حاتم, وكذلك نقول في شجاعة عليّ.

وإسناد الاختلاف إلى المتواتر مجاز, بل الاختلاف مستند إلى الوقائع المتضمنة أو المستلزمة للقدر المشترك.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 330 (SanadKitab #32193, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.