Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 331

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. حكم إفادة خبر الواحد العدل العلم

قال: (خبر الواحد: ما لم ينته إلى التواتر.

وقيل: ما أفاد الظن, ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.

والمستفيض: ما زاد نقلته على الثلاثة).

أقول: عرّف خبر الواحد لما لم ينته إلى حدَّ التواتر, إما بأن لا يكون جماعة, أو جماعة لم يفد خبرهم علمًا, أو أفاد لكن / لا بنفسه بل بالقرائن الزائدة.

وقيل في تعريفه: إنه خبر أفاد الظن ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.

والمستفيض من أخبار الأحاد: ما زاد نقلته على الثلاثة.

قال: (مسألة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف.

وقيل: بغير قرينة.

وقال أحمد: ويطرد, والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها.

لنا: لو كان بغير قرينة لكان عاديًا فيطرد, ولأدى إلى تناقض المعلومين, ولوجب تخطئة المخالف.

وأما حصوله بقرينة, فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 331 (SanadKitab #32193, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.