Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 362

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. من شرائط العمل بخبر الواحد: البلوغ

وبعدم قبولها قال بعض أصحابنا, منهم: ابن عبد الحكم, واختلف قول مالك في قبولها في القتل.

واختلف المذهب في اشتراط العدد, والحرية, والذكورية, وعدم العداوة, والقرابة.

وأما لو روى بعد البلوغ ما سمعه قبل البلوغ قُبِلَ قياسًا على الشهادة بطريق الأولى, وقد تمنع الأولوية لإيجاب الرواية حكمًا عامًا.

وأيضًا: أجمع الصحابة على قبول رواية ابن الزبير, وابن عباس, وغيرهما من أصاغر الصحابة, فيما تحملوه قبل البلوغ ورووه بعده, ولم

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 362 (SanadKitab #32193, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.