Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 364

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. من شرائط العمل بخبر الواحد: البلوغ
  4. الشرط الثاني: الإسلام

وأما خلاف البسملة وبعض الأصول وإن ادعى القطع, فليس من ذلك لقوة الشبهة من الجانبين, وأما من يشرب النبيذ ونحوه ويلعب بالشطرنج من مجتهد أو مقلد, بالقطع أنه ليس بفاسق وإن قلنا المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب, وإيجاب الشافعي الحدّ لظهور أمر التحريم عنده).

أقول: الشرط الثاني الإسلام؛ للإجماع على ردّ رواية الكافر, وأبو حنيفة إن قبل شهادة بعضهم [على بعض] للضرورة, صيانة للحقوق عند عدم حضور المسلمين, فقد صرح بعدم قبول روايته.

وأيضًا: قال تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأٍ﴾ , وهو فاسق بالعرف المتقدم, وإن كان لا يسمى فاسقًا بالعرف المتأخر إلا المسلم صاحب الكبيرة, والآية وإن لم تكن عامة بلفظها, فهي عامة بحسب المعنى المومأ إليه وهو الفسق.

واستدل: بأن الكافر لا يوثق بقوله, فلا يقبل كالفاسق.

وضعف: بأنه قد يوثق ببعضهم لظهور تدينه في ذلك الدين, مع تحريم

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 364 (SanadKitab #32193, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.