Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 365

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. من شرائط العمل بخبر الواحد: البلوغ
  4. الشرط الثاني: الإسلام

الكذب فيه.

أما المبتدع, فإن كانت بدعته تتضمن كفرًا, فهو كالكافر عند من كفّره, وأما من لم يكفره فهو عنده كمرتكب البدع الواضحة.

وأما المبتدع بما لا يتضمن كفرًا, فإن لم يكن واضحًا, فلا نزاع في قبوله وسنذكره آخر الفصل.

وإن كان واضحًا, كفسق الخوارج الذين استباحوا الدماء والأموال, فرده القاضي أبو بكر وجماعة, وقبله الأكثرون ما لم يكن ممن يدعوا إلى بدعته, وقبله آخرون مطلقًا ما لم يكن ممن يستحل الكذب.

احتج الراد: بقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأٍ﴾ وهو فاسق, ولا فرق بين متأول أو غير متأول, كما لا فرق بين كافر متأول أو غيره.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 365 (SanadKitab #32193, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.