Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 366

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. من شرائط العمل بخبر الواحد: البلوغ
  4. الشرط الثاني: الإسلام

واحتج القابل: بقوله ﵇: «نحن نحكم بالظاهر» وهو ظاهر الصدق؛ لأنه يعظم الدين ويتوقى الكذب, ولا يعلم فسق نفسه, وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث.

قال المصنف: (ومذهب الراد أولى) لأن الآية أولى بالعمل من الحديث لتواترها, والخبر آحاد, ولا نزاع في تقديم المتواتر, ولخصوصها بالفاسق, وعموم الحديث في الفاسق وغيره, ودلالة الخاص على ما يتناوله لا شك فيه والعام يحتمل عدم تناوله لذلك الخاص, بأن يكون مخرجًا عنه.

وأيضًا: الآية غير مخصصة؛ إذ كل فاسق مردود, والحديث مخصص؛ لأن خبر الكافر والفاسق العالم بفسق نفسه وإن ظن صدقهما لا يعمل بقولهما اتفاقًا, وإذا تعارض ما دخله التخصيص وما لم يدخله, قُدم ما لم يدخله, على ما سيأتي في الترجيح.

واعلم أن أولى ما تمسك به القائل اتفاق المحدثين على الرواية عنهم, ففي الصحيحين كثير من أحاديثهم.

احتج القابل: بإجماع الصحابة على قبول رواية قتلة عثمان, ولا

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 366 (SanadKitab #32193, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.