Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 390

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. عدم اشتراط العدد في الرواية

للملازم.

وأيضًا: إن عنى ليس بصاحب في الحال فمسلّم, ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم, وإن عنى ليس بصاحب في شيء من الملازمة منعناه.

قال: (مسألة: لو قال المعاصر / العدل: أن صحابي, احتمل الخلاف).

أقول إذا قال من عاصر النبي ﷺ: «أنا صحابي» , وكان معروف العدالة, فالظاهر صدقه للعدالة, ويحتمل عدم الصدق لكونه متهمًا بإلحاق نفسه بالمراتب الشريفة.

وجعل ابن الصلاح أحد الطرق ما يثبت به كون الشخص صحابيًا أن يقول العدل المعاصر: «أنا صحابي».

قال: (مسألة: العدد ليس بشرط, خلافًا للجبائي, فإنه اشترط خبرًا آخر, أو ظاهرًا, أو انتشاره في الصحابة, أو عمل بعضهم, وفي خبر الزنى أربعة.

والدليل والجواب: ما تقدم في خبر الواحد.

ولا الذكورة, ولا البصر, ولا عدم العداوة, ولا عدم القرابة, ولا الإكثار, ولا معرفة نسبه, ولا العلم بفقه أو عربية, أو معنى الحديث, لقوله ﷺ: «نضر الله امرأً» , ولا موافقة القياس, خلافًا لأبي حنيفة).

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 390 (SanadKitab #32193, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.