للملازم.
وأيضًا: إن عنى ليس بصاحب في الحال فمسلّم, ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم, وإن عنى ليس بصاحب في شيء من الملازمة منعناه.
قال: (مسألة: لو قال المعاصر / العدل: أن صحابي, احتمل الخلاف).
أقول إذا قال من عاصر النبي ﷺ: «أنا صحابي» , وكان معروف العدالة, فالظاهر صدقه للعدالة, ويحتمل عدم الصدق لكونه متهمًا بإلحاق نفسه بالمراتب الشريفة.
وجعل ابن الصلاح أحد الطرق ما يثبت به كون الشخص صحابيًا أن يقول العدل المعاصر: «أنا صحابي».
قال: (مسألة: العدد ليس بشرط, خلافًا للجبائي, فإنه اشترط خبرًا آخر, أو ظاهرًا, أو انتشاره في الصحابة, أو عمل بعضهم, وفي خبر الزنى أربعة.
والدليل والجواب: ما تقدم في خبر الواحد.
ولا الذكورة, ولا البصر, ولا عدم العداوة, ولا عدم القرابة, ولا الإكثار, ولا معرفة نسبه, ولا العلم بفقه أو عربية, أو معنى الحديث, لقوله ﷺ: «نضر الله امرأً» , ولا موافقة القياس, خلافًا لأبي حنيفة).