Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 391

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. عدم اشتراط العدد في الرواية

أقول: الجمهور على عدم اشتراط العدد في الرواية, بل يقبل الواحد العدل, خلافًا للجبائي, فإنه اشترط أحد أمور:

إما أن يخبر عدل آخر به.

وإما أن يكون الخبر موافقًا لظاهر آية, أو ظاهر خبر آخر.

وإما انتشار الخبر في الصحابة.

وإما عمل بعض الصحابة بموجبه.

وعنه وعن القاضي عبد الجبار: لابد في خبر يثبت [به] حكم في الزنا من أربعة.

ومما ينظر فيه, منع الجبائي جواز التعبد بخبر الواحد العدل واشتراطه هنا في وجوب العمل به العدد, إلا أن يحمل ثمة على خبر الواحد لغة, لكن أدلته تأباه.

قال المصنف: والدليل على عدم اعتبار العدد, والجواب عن الأسئلة الواردة وعن حجج المنكرين, ما تقدم في خبر الواحد.

فمن جانبنا: عمل الصحابة في الوقائع المتكررة, وإنفاذه عليه

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 391 (SanadKitab #32193, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.