Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 392

  1. مبادئ اللغة
  2. تعريف الخبر
  3. عدم اشتراط العدد في الرواية

السلام [الآحاد] لتبليغ الأحكام, ومن جانبهم: توقفهم في قبول المنفرد ونحو ﴿ولا تقف﴾.

وكذا الذكورية ليست بشرط, بل تقبل المرأة.

وكذا البصر؛ لاتفاقهم على قبول الأعمى.

وكذا عدم القرابة, وعدم العداوة, فيقبل ما رواه الوالد العدل مما فيه حق لابنه وبالعكس.

وكذا يقبل من العدل ما رواه على عدوه, بخلاف الشهادة.

وهذا مجرد تكرار؛ لأنه تقدم في آخر فصل العدالة.

وكذا الإكثار من الرواية ليس شرطًا, فتقبل رواية من لم يرو إلا حديثًا واحدًا.

ولا يشترط كونه معروف النسب؛ إذ لا مدخل لذلك في الصدق.

ولا يشترط علم الراوي بالفقه والعربية, أو معنى الحديث, لقوله ﵇: «نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه, فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه, وربّ حامل فقه ليس بفقيه» , أخرجه أبو داود, والترمذي.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 392 (SanadKitab #32193, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.