Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 431

  1. مبادئ اللغة
  2. الإجازة
  3. قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد

قلنا: لا شبهة كالشهادة, وظاهر الكتاب).

أقول: خبر الواحد فيما يوجب الحدّ مقبول عند الأكثر, خلافًا للكرخي والبصري.

لنا ما تقدم من أنه عدل جازم في حكم ظني, فوجب قبوله.

قالوا: قال ﵇: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» , واحتمال كذبه شبهة, فوجب سقوط الحدّ فيه.

الجواب: ليس [كل] شبهة يدرأ بها الحدّ, كما في الشهادة مع احتمال الكذب, وذلك يدرأ الحدّ اتفاقًا مع أن بابها أضيق, وكذا ظاهر الكتاب يجوز أن يكون المراد غيره, مع أن هذا الاحتمال لا يدرأ به حدُّ.

وهذا الحديث في خلافيات البيهقي بهذا اللفظ.

وأخرجه الترمذي من حديث عائشة قالت: قال ﵇: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله, فإن

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 431 (SanadKitab #32193, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.