الإمام إن يخطئ في العفو, خير من أن يخطئ في العقوبة» , قال: «وروي موقوفًا وهو أصح».
قال: (مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه, فالظاهر حمله عليه بقرينة.
فإن حمله على غير الظاهر, فالأكثر على الظهور.
وفيه قال الشافعي: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته.
فإن كان نصًا, فيتعين نسخه عنده, وفي العمل نظر.
فإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة, فالعمل بالخبر, إلا إجماع أهل المدينة).
أقول: إذا روى الصحابي خبرًا مجملًا وحمله على أحد محمليه, فالظاهر حمله عليه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة عاينها؛ لأن النبي ﵇ لا ينطق بلفظ مجمل قاصدًا للتشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية غالبًا.