Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 17

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: القائلون بالنفسياختلفوا في كون الأمر له صيغة

عليه, فلا يكون مختصًا بالاقتضاء.

وقال صحاب الإحكام: «وما قالاه لا يرفع الخلاف؛ إذ الخلاف في أن الأمر له صيغة إنشائية تخصه أم لا؟ وما ذكره إخبار عن الأمر لا إنشاء, وإن استعمل في الإنشاء كصيغ العقود».

قال: والجمهور وهو مذهب مالك والشافعي, أن صيغة الأمر - ونعني به صيغة «افعل» - حقيقة في الوجوب إذا عريت عن القرائن, واستعمالها في غيره بطريق المجاز, وهذا ينافي اختياره قبل هذا أن المندوب مأمور به.

وقال أبو هاشم: إنه حقيقة في الندب.

وقيل: حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب والندب.

وقيل: مشترك بين الوجوب والندب اشتراكًا لفظيًا.

وقال الأشعري والقاضي: بالوقف فيهما, أي لا نعرف أهو حقيقة في الوجوب, أو في الندب, أو مشترك بينهما؟ .

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 17 (SanadKitab #32193, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.