وقيل: مشترك بين الوجوب, والندب, والإباحة.
وقيل: للإذن المشترك بين الثلاثة, وهو الإذن.
الشيعة: مشترك بين الثلاثة والتهديد أيضًا.
قال: (لنا: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعًا متكررًا من غير نكير, كالعمل بالأخبار.
واعترض: بأنه ظن.
وأجيب: بالمنع, ولو سلّم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ, وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر.
وأيضًا: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ , والمراد قوله: ﴿اسجدوا﴾.
وأيضًا: ﴿إذا قيل لهم اركعوا﴾ , ذم على مخالفة أمره.
وأيضًا: تارك المأمور به عاص, بدليل: ﴿أفعصيت أمري﴾.
وأيضًا: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ , والتهديد دليل الوجوب.
واعترضت: بأن المخالفة حملت على مخالفة من إيجاب وندب, وهو بعيد.
قولهم: مطلق.