Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 18

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب

وقيل: مشترك بين الوجوب, والندب, والإباحة.

وقيل: للإذن المشترك بين الثلاثة, وهو الإذن.

الشيعة: مشترك بين الثلاثة والتهديد أيضًا.

قال: (لنا: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعًا متكررًا من غير نكير, كالعمل بالأخبار.

واعترض: بأنه ظن.

وأجيب: بالمنع, ولو سلّم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ, وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر.

وأيضًا: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ , والمراد قوله: ﴿اسجدوا﴾.

وأيضًا: ﴿إذا قيل لهم اركعوا﴾ , ذم على مخالفة أمره.

وأيضًا: تارك المأمور به عاص, بدليل: ﴿أفعصيت أمري﴾.

وأيضًا: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ , والتهديد دليل الوجوب.

واعترضت: بأن المخالفة حملت على مخالفة من إيجاب وندب, وهو بعيد.

قولهم: مطلق.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 18 (SanadKitab #32193, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.