Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 19

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب

قلنا: بل عام.

وأيضًا: نقطع بأن السيد إذا قال لعبده: خِط هذا الثوب ولو بكتابة أو إشارة, فلم يفعل, عُدّ عاصيًا.

واستدل: بأن الاشتراك خلاف الأصل, فثبت ظهوره في أحد الأربعة, والتهديد والإباحة بعيد.

والقطع بالفرق بين: «ندبتك إلى أن تسقيني» , وبين «اسقني» ولا فرق إلا اللوم, وهو ضعيف؛ لأنهم إن سلّموا الفرق؛ فلأن «ندبتك» نص, و «استقني» محتمل).

أقول: احتج على مذهب الجمهور: بأن الأئمة الماضين في كل عصر كانوا يستدلون بصيغة الأمر - المجردة عن القرائن - على الوجوب, وشاع وذاع ولم ينكره أحد, كما في العمل بالأخبار بعينه تقريرًا, أو اعتراضًا, أو جوابًا.

واعترض: بأنه ظن, فلا يجري في مسائل الأصول.

أجيب: بالمنع؛ لأن الإجماع قطعي.

سلمنا: ويكفي الظهور؛ ولذا اكتفى بنقل الآحاد في مدلولات الألفاظ وإلا لتعذر العمل بأكثر / الظواهر؛ إذ المقدور عليه فيها إنما هو غلبة الظن, وأما القطع فغير مقدور عليه.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 19 (SanadKitab #32193, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.