Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 22

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: الندب، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

يسلمون أنه لا فرق إلا اللوم, بل لأن «ندبتك» نص في الندب, و «اسقني» يحتملهما معًا.

قال: (الندَّب: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» , فرده إلى مشيئتنا.

وردّ: بأنه إنما ردّ إلى استطاعتنا, وهو معنى الوجوب.

مطلق الطلب يثبت الرجحان, ولا دليل مفيد, فوجب جعله للمشترك دفعًا للاشتراك.

قلنا: بل يثبت التقيد, ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات [وهو غير جائز].

الاشتراك يثبت الإطلاق, والأصل الحقيقة.

القاضي: لو ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره.

قلت: بالاستقراءات المتقدمة.

الإذن المشترك كمطلق الطلب).

أقول: احتج القائلون / بأن صيغة «افعل» حقيقة في الندب مجاز في غيره: بما في الصحيحين: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» , فردّه

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 22 (SanadKitab #32193, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.