Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 23

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: الندب، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

إلى مشيئتنا, وهو معنى الندب.

الجواب: لا نسلم أنه ردّه إلى مشيئتنا, بل ردّه إلى استطاعتنا, وهو لازم معنى الوجوب؛ لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾.

القائل بأنها للقدر المشترك احتج: بأنه ثبت لغةً رجحان جانب الفعل عند الإطلاق, فجعله لأحدهما تقييد من غير دليل, فوجب جعله للمشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب, دفعًا لمحذور المجاز والاشتراك.

الجواب: نمنع أنه لا دليل على التقييد؛ لأن الأدلة السابقة دلَّت عليه.

وثانيهما: أنكم أثبتم اللغة بما يلزم الماهية؛ لأن الرجحان لازم الوجوب والندب لأنه جزء كل منهما, فجعلتم الصيغة له وهو لا يجوز؛ لأن طريق اللغة النقل, أو لأنه يؤدي إلى رفع الاشتراك والمجاز؛ إذ ما من شيئين إلا ويشتركان في لازم, فيجعل اللفظ له.

والاعتراض عليهما: أن العقل إذا كانت معه مقدمة نقلية تثبت به اللغة, وصحة هذا الاستدلال مشروط بعدم ما يدل من المواضع على الاشتراك والمجاز, فلا يلزم رفعه.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 23 (SanadKitab #32193, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.