Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 24

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: الندب، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

احتج القائل بالاشتراك -[وهي ثلاث مذاهب]-: بأنه ثبت إطلاق صيغة «افعل» في الوجوب والندب, والأصل في الإطلاق الحقيقة, فيكون مشتركًا.

ولم يجب المصنف عنه لظهوره؛ لأن المجاز أولى من الاشتراك.

احتج القاضي على الوقف: بأنه لو ثبت كون الأمر للوجوب أو الندب لثبت بدليل, ثم الدليل إما عقلي ولا تثبت اللغة به, وإما نقلي إما آحاد ولا يفيد العلم, وإما متواتر وهو يوجب استقراء طبقات الباحثين, فلا يختلف فيه.

الجواب: منع الحصر لثبوته بالأدلة الاستقرائية المتقدمة, ومرجعها تتبع مظان استعمال اللفظ, ويكفي الظهور في مدلول اللفظ.

احتج القائل بأنه للإذن - وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة -: بالدليل الذي تقدم للقائل بأنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب [والإباحة].

وجوابه كجوابه.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 24 (SanadKitab #32193, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.