Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 30

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

لنا: القطع بأنه إذا قيل: «إن دخلت السوق فاشتر كذا» , فاشترى مرة, عُدّ ممتثلًا بالمرة مقتصرًا.

قالوا: ثبت ذلك في أوامر الشرع, ﴿إذا قمتم﴾ , ﴿الزانية والزاني﴾ , ﴿وإن كنتم جنبًا﴾.

قلنا: في غير العلة بدليل خاص.

قالوا: تكرر للعلة, فالشرط أولى لانتفاء المشروط.

قلنا: العلة مقتضية معلولها).

أقول: القائلون بأن الأمر لا يدل على التكرار, اتفقوا على أن الأمر إذا عُلق على علة ثابتة - أي ثبتت عليتها بالدليل, كما لو قال: «إن زنا فاجلدوه» - أنه يتكرر الفعل بتكرر العلة؛ للاتفاق على اتباع العلة مهما وجدت وإثبات الحكم بثبوتها, فإذا تكررت تكرر, وليس التكرار مستفادًا من الأمر, وإلا لتكرر وإن لم تكرر.

فإن عُلق على شيء لم تثبت عليته, كما لو قال: «إن دخل الشهر فأعتق عبدًا» , فالمختار أنه لا يقتضي - تكرار المعلق عليه - تكرار الفعل.

لنا: أن السيد إذا قال لعبده: «إن دخلتَ السوق فاشترِ كذا» , فاشتراه

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 30 (SanadKitab #32193, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.