Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 31

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

مرة مقتصرًا عليها غير مكرر ذلك بتكرار دخول السوق, عُدّ ممتثلًا, ولو أخذ يشتري ذلك كلما دخل, عُدَّ مستحقًا للَّوْمِ, ولو وجب تكرار الفعل بتكرار ما علق عليه, ما عُدَّ ممتثلًا باقتصاره على المرة, ولما استحق اللوم إذا كرر الشراء عند تكرار الدخول.

[احتج القائل بأنه يتكرر - إذا علق أيضًا على غير العلة -: بأن تكرر الفعل بتكرر ما علق عليه في أوامر الشرع, نحو: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ , ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ , ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ , وليس تكرره للأمر, فهو لتكرر المعلق عليه؛ إذ الأصل عدم غيره.

الجواب: ما ذكرتم أن ثبتت عليته كالزنا, فليس محل النزاع, وإن لم تثبت فلا يثبت فيه التكرار إلا بدليل خاص؛ ولذلك لم يتكرر الحج وإن كان معلقًا بالاستطاعة, وتكرر الوضوء والغسل إما لأن المعلق عليه علة, أو للإجماع.

قالوا ثانيًا: الأمر المعلق على علة ثابتة يجب تكرره بتكررها, فالمعلق على الشرط أولى أن يتكرر بتكرره؛ لانتفاء المشروط عند انتفائه, بخلاف العلة لا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول؛ لجواز أن تخلفها علة أخرى؛ إذ يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 31 (SanadKitab #32193, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.