Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 37

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور

على التراخي»؛ إذ لا خلاف في جواز التكليف بمثله.

وثانيًا: إنما يلزم لو كان التأخير متعينًا, فيجب تعريف وقته الذي يؤخر إليه, وأما إذا كان جائزًا فلا, لأنه متمكن من الامتثال بالمبادرة, فلا يلزم التكليف بالمحال.

وفي الجواب الثاني نظر؛ لأن التكليف بالمحال اللازم لعدم تعيين الأمد إنما هو التكليف بامتناع تأخيره عن ذلك الأمد, لا التكليف بالإتيان بالمأمور به قبل أمدة حتى يندفع بما ذكر.

قالوا سابعًا: قال تعالى: ﴿سارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ والمراد سببها اتفاقًا وهو فعل المأمور به فتجب المسارعة إليه, وقال تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ وفعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق إليه.

الجواب: أن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق؛ إذ لو وجب على الفور لو يكن مسارعًا ومستبقًا؛ لأنهما إنما يتصوران في الموسع لا في المضيق؛ لأن المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز تأخيره عنه.

سلمنا حملهما على الوجوب, لكن الفورية منهما لا من مطلق صيغة الأمر.

احتج القاضي: بما سبق له في الموسع, وقد تقدم تقريره وجوابه.

احتج الإمام: بأن طلب الفعل محقق, والخروج عن العهدة بالتأخير مشكوك؛ لاحتمال أن يكون للفور فيعصي بالتأخير, فيجب البدار ليخرج

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 37 (SanadKitab #32193, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.