Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 38

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: الأمر بالشئ ليس نهيا عن ضده

عن العهدة بيقين.

الجواب: لا نسلم أن الخروج عن العهدة بالتأخير مشكوك لما بينا, ولا يحمل على ظاهره, وإلا لكان البدار مشكوكًا فيه؛ إذ الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر.

قال: (مسألة: اختيار الإمام والغزالي: أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده, ولا يقتضيه عقلًا.

وقال القاضي ومتابعوه: نهي عن ضده, ثم قال: يتضمنه, ثم اقتصر قوم, وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما.

ثم منهم من خصّ الوجوب دون الندب.

لنا: لو كان الأمر نهيًا عن الضد أو يتضمنه, لم يحصل بدون تعقل الضد والكفّ عنه؛ لأنه مطلوب النهي, ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما.

واعترض: بأن المراد الضد العام, وتعقله حاصل؛ لأنه لو كان عليه لم يطلبه.

وأجيب: بأن طلبه في المستقبل, ولو سلم / فالكفّ واضح).

أقول: اختلفوا في أن الأمر بالشيء معين, هل يكون نهيًا عن الشيء المعين المضاد له أو لا؟ فإذا قال «تحرك» فهل هو في المعنى بمثابة لا تسكن؟ .

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 38 (SanadKitab #32193, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.