Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 39

  1. مبادئ اللغة
  2. الأمر
  3. مسألة: الأمر بالشئ ليس نهيا عن ضده

قال الإمام والغزالي: ليس نفسه, ولا يقتضيه عقلًا.

[وقال القاضي أبو بكر ومن تبعه: إنه نفس النهي عن ضده, ثم رجع فقال: ليس نفسه لكن يتضمنه عقلًا] وبهذا القول قال أكثر المالكية.

قيل: وفائدته أن المأمور بالعبادة إذا أتى فيها بضدها هل يفسدها, بناء على أن النهي يقتضي الفساد؟ .

فقال الحنفية: لو سجد على نجاسة ثم أعاد السجود على طاهر لم تفسد وكذا إذا قعد عمدًا ثم قام.

ثم إن قومًا من القائلين بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده, كعبد الجبار وأبي الحسين, اقتصروا على ذلك ولم يتجاوزوه إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده, وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 39 (SanadKitab #32193, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.