Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 73

  1. مبادئ اللغة
  2. النهي
  3. مسألة: القائل يدل على الصحة

وأجيب: بأن الشرعي ليس معناه المعتبر لقوله ﷺ: «دعي الصلاة»؛ وللزوم دخول الوضوء وغيره في مسمى الصلاة.

قالوا: لو كان ممتنعًا لم يمنع.

وأجيب: بأن المنع للنهي, وبالنقض بمثل: ﴿ولا تنكحوا﴾ , «ودعي الصلاة».

قولهم: نحمله على اللغوي, يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع, ثم هو متعذر في الحائض).

أقول: احتج القائل بأنه يدل على الصحة: بأنه لو لم يدل عليها لكان المنهي عنه غير شرعي, أما الملازمة؛ فلأن المنهي عنه إذا لم يكن صحيحًا لم يكن شرعيًا, لأن كل شرعي صحيح, وينعكس: كلما لم يكن صحيحًا لم يكن شرعًا.

وأما بطلان التالي؛ فلأن المنهي عنه في صوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة, الصوم والصلاة الشرعيان لا اللغويان.

الجواب: منع الملازمة, والشرعي ليس معناه المعتبر شرعًا, بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم, وهو الصورة المعينة صحت أم لا؛ ولذلك يقال: صلاة صحيحة, وصلاة فاسدة, ويدل عليه قوله ﵇: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» , أخرجه مسلم, وصلاة الحائض لا تصح

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 73 (SanadKitab #32193, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.