Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 74

  1. مبادئ اللغة
  2. النهي
  3. مسألة: النهي عن الشئ لوصفه

اتفاقًا, ثم يلزم أن يكون الوضوء - وغيره من شرائط الصلاة - داخلًا في مفهوم الصلاة؛ لأن الصلاة المعتبرة شرعًا هي المستجمعة للشرائط, ومعلوم أن الشرائط خارجة.

قالوا ثانيًا: لو كان ممتنعا شرعًا لم يمنع؛ لأن المنع عن الممتنع لا يفيد.

الجواب أولًا: أنه ممتنع بهذا المنع, إنما المحال منع المتميز بغير هذا المنع.

وثانيًا: أنه منقوض بمثل: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ , فإنه غير صحيح اتفاقًا, وكذا: «دعي الصلاة أيام أقرائك».

فإن قيل: نحمله هنا على اللغوي, فلا يلزم الصحة.

قلنا: دليلكم قائم في اللغوي, وهو أن الوطء ممتنع شرعًا وقد منع منه, والممتنع لا يمنع, ثم حمله على اللغوي في صلاة الحائض؛ لأن اللغوي - وهو الدعاء - غير ممنوع اتفاقًا.

قال: (مسألة: النهي عن الشيء لوصفه كذلك, خلافًا / للأكثر.

وقال الشافعي: يضاد وجوب أصله, يعني ظاهرًا, وإلا ورد نهيُ الكراهة.

وقال أبو حنيفة: يدل على فساد الوصف؛ لأنه المنهي عنه.

لنا: استدلال العلماء بمثله على تحريم صوم يوم النحر ونحوه, وبما تقدم من المعنى.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 74 (SanadKitab #32193, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.