Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 83

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: للعموم صيغة

الذهنية, والأصوليون ينكرون [الوجود الذهني].

والنزاع لفظي؛ لأن العموم إن كان شمول لفظ لمتعدد, كان من عوارض الألفاظ فقط, وإن كان شمول معنى لمتعدد, كان من عوارض المعاني فقط, وعروضه للفظ بالتبعية, وإن كان شمول أمر لمتعدد, كان من عوارضهما.

وكأن المصنف استشعر أن يقال له: لو عرض للمعنى حقيقة أيضًا لزم الاشتراك, فأشار إلى أنه للقدر المشترك, وهو شمول أمر لمتعدد, وهو بناء على أنه استعمال / المتواطئ في أفراده حقيقة, وفيه ما فيه.

قال: (مسألة: قال الشافعي والمحققون: للعموم صيغة.

والخلاف في عمومها وخصوصها: كما في الأمر.

وقيل: مشتركة, وقيل: موقوفة بالوقف في الأخبار لا في الأمر والنهي. والوقف إما على معنى لا ندري, وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز.

وهي: أسماء الشروط, والاستفهام, والموصولات, والجموع المعرفة

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 83 (SanadKitab #32193, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.