Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 86

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: للعموم صيغة

﴿فاقتلوا المشركين﴾ , فهي للعموم.

ثم الصيغ: أسماء الشروط, والاستفهام, نحو: «من» , و «ما» , و «مهما» , و «حيثما» , و «أيمنا» , و «الذي» , و «التي» , و «أي» , والجموع المعرفة تعريف الجنس والمضافة نحو: «العلماء» , و «علماء الإسلام» واسم / الجنس كذلك نحو: «التمتر» , و «تمر الحجاز» هكذا في المنتهى, والنكرة في النفي نحون: «لا رجل في الدار» , ولم يذكر «كل» لظهورها فيه.

لنا: أن السيد إذا قال لعبده: «لا تضرب أحدًا» فهم منه العموم, حتى لو ضرب واحدًا عُدّ مخالفًا, والتبادر دليل الحقيقة, فالنكرة في النفي للعموم حقيقة, فللعموم صيغة.

وهذا لا ينهض على من وقف في الخبر.

وأيضًا: القطع بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بمثل? والسارق والسارقة فاقطعوا? ,? الزانية والزاني فاجلدوا? ,? يوصيكم الله في أولادكم? .

وقد يقال: إنما فهم ذلك في الاثنين الأولين من ترتيب الحكم على الوصف المعشر بعليته.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 86 (SanadKitab #32193, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.