Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 85

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: للعموم صيغة

وذهب المحققون إلى أنه له صيغة, ثم اختلفوا:

فقال الأكثر: الصيغ الآتي ذكرها حقيقة في العموم, مجاز في الخصوص وعكس قوم, وإلى هذا أشار بقوله: (والخلاف في عمومها وخصوصها كالأمر) أي الخلاف في أنها للعموم أو للخصوص, وهذا ظاهر الإحكام.

وقيل: المعنى أن الصيغ المستعملة للعموم, هل هي خاصة بالعموم, أو عامة له ولغيره كالأمر؟ , وكلام المصنف يحتملها, يظهر بالتأمل.

وعن الأشعري: أنها مشتركة بين العموم والخصوص.

وعنه أيضًا قول بالوقف, إما على معنى لا ندري أوضع له صيغة أم لا؟

أو ندري أنه وضع له, ولا ندري أحقيقة منفردة أو مشتركة أو مجاز؟ بناءً على أن المجاز موضوع.

وقيل: بالوقف إن استعملت في الأخبار.

وإن استعملت في الأمر والنهي, مثل: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 85 (SanadKitab #32193, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.