Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 92

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

الجمع وهو ثلاثة, ولو كان ظاهرًا في العموم لما صح.

وقد يقال: صح تفسيره بأقل الجمع مجازًا, كما يفسر الجمع المعرّف باللام في هذا بأقل الجمع, مع أنه حقيقة في العموم؛ لأن القرينة صرفته عن العموم؛ إذ لا يملك جميع العبيد.

قالوا: ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع, فإذا حملنا على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه, فكان أولى.

الجواب: النقض بنحو: «رجل» فإنه يصح لكل واحد, ولا يوجب ذلك حمله على الجميع, وليس بعام اتفاقًا.

وأيضًا: وإن صح إطلاقه على كل جمع بطريق الحقيقة, لكن على البدل لأنه موضوع للجمع المطلق, فلا يصح إطلاقه على الجمع المستغرق بخصوصه إلا بطريق المجاز, فإن فرق بأن جميع الأفراد إحدى حقائقه, وهو يتناول / سائر الحقائق لأنها مندرجة تحته, فكان الحمل عليها أولى؛ لأنه لما كان مترددًا بين حقائقه كفانا في الترجيح هذا القدر, وأما «رجل» فليس له حقيقة تتناول البواقي.

فالجواب الحق حينئذ: منع كونه حقيقة في كل مرتبة, بل هو القدر المشترك, فلا دلالة له على الخصوص أصلًا.

قالوا ثانيًا: لو لم يكن للعموم لكان مختصًا بالبعض لكنه غير مختص؛ لامتناع التخصيص بغير مخصص.

الجواب أولًا: النقض بنحو: «رجل» مما ليس للعموم, وإلا مختصًا بالبعض.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 92 (SanadKitab #32193, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.