Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 104

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: العام بعد التخصيص

بحسب التناول أو بحسب الاقتصار, الأول ممنوع.

قال: (مسألة: العام بعد التخصيص ليس بحجة.

وقال البلخي: إن خص بمتصل.

وقال البصري: إن كان العموم منبئًا عنه, كـ ﴿فاقتلوا المشركين﴾ وإلا فليس بحجة, كـ ﴿السارق والسارقة﴾ , فإنه [لا] ينبئ عن النصاب والحرز.

عبد الجبار: إن كان غير مفتقر إلى بيان كاقتلوا المشركين, بخلاف: ﴿أقيموا الصلاة﴾ فإنه مفتقر إلى إخراج الحائض.

وقيل: حجة في أقل الجمع, وقال أبو ثور: ليس بحجة.

لنا: ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص.

وأيضًا: القطع بأنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تكرم فلانًا» فترك, عدَّ عاصيًا, وأيضًا: فإن الأصل بقاؤه.

واستدل: لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر, واللازم باطل؛ لأنه إن عكس فدور, وإلا فتحكم.

أجيب: بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم, وأما بتوقف المعية فلا.

قالوا: صار مجملًا تعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه.

قلنا: لما بقي بما تقدم, أقل الجمع هو المتحقق, وما بقي مشكوك.

قلنا: لا شك مع التقدم).

أقول اختلفوا في العام إذا خص, هل يكون حجة إذا بقي؟ .

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 104 (SanadKitab #32193, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.