Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 105

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: العام بعد التخصيص

أما إذا خص بمبهم كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم, أو قال: هذا العموم مخصوص, فلا يكون حجة اتفاقًا.

وإن خص بمبين كقوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ , ثم يظهر أن الذمي غير مراد, فالمختار أنه حجة فيما بقي.

وقال البلخي: إن خص بمتصل فحجة, وإلا فلا.

[وقال البصري: إن كان العام منبئًا عن الباقي] , كـ ﴿فاقتلوا المشركين﴾ فإنه ينبئ عن الحربي إنباءه عن الذمي, بخلاف ﴿والسارق والسارقة﴾ فإنه ينبئ عن كون المسروق نصابًا من حرز, وهذا التفصيل ملغى؛ لأنه ينبئ عن سارق ونصاب من حرز, وكونه لا ينبئ عن نفس النصاب والحرز الذي هو شرط, كذلك ﴿فاقتلوا المشركين﴾ لا ينبئ عن الذمة والحرب.

وقال عبد الجبار: إن كان العام قبل التخصيص غير مفتقر إلى بيان, كـ ﴿فاقتلوا المشركين﴾ , فإنه بين قبل إخراج الذمي, بخلاف ﴿أقيموا

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 105 (SanadKitab #32193, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.