Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 108

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: جواب السائل غير المستقل

قال: (مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه اتفاقًا.

والعام على سبب خاص بسؤال, كقوله ﵇ لما سئل عن بئر بضاعة: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء, إلا ما غير لونه, أو طعمه أو ريحه» أو بغير سؤال, كما روي أنه مرّ بشاة ميمونة فقال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» , معتبر عمومه على الأكثر, ونقل عن الشافعي خلافه.

لنا: استدلال الصحابة بمثله, كآية السرقة, وهي في سرقة المجن, أو رداء صفوان, وآية الظهار في سلمة بن صخر, وآية اللعان في هلال بن أمية, وغيره.

وأيضًا: اللفظ عام والتمسك به.

قالوا: لو كان عامًا لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد.

أجيب: بأنه اختص بالمنع للقطع بدخوله, على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المسفرشة من عموم: «الولد للفراش» , فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة, وقد قال عبد الله بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي, وُلِدَ على فراشه.

قالوا: لو عمّ لم يكن في نقل السبب فائدة.

قلنا: فائدته منع تخصيصه, ومعرفة الأسباب.

قالوا: لو قال: «تغدّ عندي» , فقال: «والله لا تغديت» لم يعم.

قلنا: لعرف خاص.

قالوا: لو عمّ لم يكن مطابقًا.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 108 (SanadKitab #32193, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.