Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 118

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

وذهب القاضي أبو بكر من أصحابنا, والجبائي وعبد الجبار من المعتزلة إلى أنه يصح حقيقة بشرط ألا يمتنع الجمع بينهما, كاستعمال صيغة «افعل» للأمر والتهديد, وهذا مذهب الشافعي, إلا أنه زاد أنه إذا تجرد عن القرائن الصارفة له إلى أحد معنييه, وجب حمله على المعنيين, وهو عام فيهما عند التجرد.

والعام عنده قسمان: قسم متفق الحقيقة, وقسم مختلفها, وكأنه المسوغ لذكر هذه المسألة في باب العموم, ولهذا عدل عن عبارتهم في نقل مذهب الشافعي حيث قالوا: جوز الشافعي إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة, فذكر مذهبه في الحمل لا في الاستعمال, على أنه عند الاحتجاج إنما احتج على الاستعمال.

قال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد ولا مانع من القصد, كما

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 118 (SanadKitab #32193, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.