Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 119

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

زعم قوم أن القاطع حمل على امتناعه, بل لولا أن اللغة منعت منه لم يمنعه العقل.

وقيل: لا يصح أن يراد.

وقال قوم: يجوز في النفي لا الإثبات بناء على أن النكرة في النفي تعم.

وهو وهم؛ إذ النفي إنما يرفع مقتضى الإثبات, وهو واحد عند هذا القائل.

واختلف في جمعه باعتبار معنييه نحو: «عيون» ويريد: باصرة, وجارية.

وذهبا والأكثر على أنه مبني على الخلاف في المفرد, فإن جاز جاز, وإلا فلا.

وقيل: يجوز وإن امتنع في المفرد.

المقام الأول: في أن المشترك لمعنييه مجاز.

ولنا فيه: أنه يسبق منه إلى الفهم عند الإطلاق أحد المعنيين على البدل, فلا يكون حقيقة في معنييه معًا, فإذا أطلق على معنييه كان مجازًا, من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 119 (SanadKitab #32193, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.