Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 148

  1. مبادئ اللغة
  2. العام والخاص
  3. مسألة: ما خطابه لواحد لا يعم

تلحق الأمة به بالقياس كما تلحق لو لم يرد ذلك.

قال: (مسألة: خطابه لواحد ليس بعام, خلافًا للحنابلة.

لنا: ما تقدم من القطع, ولزوم التخصيص, ومن عدم فائدة: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة».

قالوا: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ , «بعثت إلى الأسود والأحمر» يدل عليه.

أجيب: بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع.

قالوا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى ذلك.

قلنا: إنه محمول على أنه على الجماعة بالقياس, أو بهذا الدليل, لا أن خطاب الواحد للجميع.

قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك, كحكمهم بحكم ماعز في الزنى وغيره.

قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى فهو القياس, وإلا فخلاف الإجماع.

قالوا: لو كان خاصًا لكان: «يجزيك ولا يجزي أحدًا بعدك» , وتخصيصه ﵇ خزيمة بقبوله شهادته وحده, زيادة من غير فائدة.

قلنا: فائدته قطع الإلحاق كما تقدم).

أقول: خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم جميع الأمة بصيغته.

نعم قد يعم الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة الجميع, خلافًا

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 148 (SanadKitab #32193, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.